محمد ناصر الألباني
255
إرواء الغليل
شهاب عن الأعرج عنه به . واللفظ للبخاري إلا أنه قال : " يمنع " و " يعزر " ، وكذلك قال الآخرون . وتابعه معمر عن الزهري به . إلا أنه قال : " أحدكم " . أخرجه البيهقي وأحمد ( 2 / 274 ) . قلت : وهو صحيح على شرط الستة . وتابعه ابن عيينة بلفظ : " إذ استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره ، فلا يمنعه ، فلما حدثهم أبو هريرة طأطؤوا رؤوسهم ، فقال : مالي . . . " أخرجه الإمام أحمد ( 2 / 240 ) : ثنا سفيان عن الزهري به . وهكذا أخرجه أبو داود ( 3634 ) وابن ماجة ( 2335 ) والبيهقي من طرق عن سفيان به . وقد أخرج مسلم هاتين المتابعتين ، ولكنه لم يسق لفظهما ، وأحال به على لفظ مالك قائلا : " نحوه " . وتابع ابن شهاب صالح بن كيسان عن عبد الرحمن الأعرج به ، ولفظه : " لا يمنعن أحدكم جاره موضع خشبة أن يجعلها في جداره ، ثم يقول أبو هريرة : مالي أراكم عنها معرضين ، والله لأرمين بها بين أظهركم " . أخرجه البيهقي وقال : " إسناد صحيح " . وتابع الأعرج عكرمة فقال : " ألا أخبركم بأشياء قصار حدثنا بها أبو هريرة ؟ نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن الشرب من فم القربة أو السقاء ، وأن يمنع جاره أن يغرز خشبة في جداره " .